الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

189

أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )

حكم المرأة التي حملت ولا بعل لها المسألة 7 : « لو حملت المرأة التي لا بعل لها لم تحد ، الا مع الاقرار بالزنا أربعا ، أو تقوم البينة على ذلك ، وليس على أحد سؤالها ولا التفتيش عن الواقعة » . أقول : يظهر من عبارة الجواهر كون المسألة اجماعية حيث قال بعد قول المحقق « ولو حملت ولا بعل لم تحد » : عندنا . « 1 » بل لعله ظاهر كلام الشيخ في الخلاف حيث قال : إذا وجدت امرأة حبلى ولا زوج لها ، وأنكرت ان يكون من زنا لا حد عليها ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك : عليها الحد انتهى . « 2 » حيث لم ينقل الخلاف الا عن بعض العامة فتأمل وذكر مثلها ابن قدامة في المغنى . « 3 » وكيف كان لم نر من صرح بالخلاف من أصحابنا ويدل على عدم الحد هنا أمور : 1 - الأصل هو البراءة عنه كما ذكره جماعة ، والأحسن ان يقال : الأصل هو عدم جواز ايذاء المسلم بدون دليل ، لان البراءة تناسب التكاليف والحقوق الواجبة عليه ، ويصح التمسك باستصحاب عدم ارتكاب الفعل المحرم الموجب للحد عليه .

--> ( 1 ) - جواهر الكلام ، المجلد 41 ، الصفحة 295 . ( 2 ) - الخلاف ، كتاب الحدود ، المسألة 10 . ( 3 ) - المغنى ، المجلد 10 ، الصفحة 186 .